للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على نفسه". عبد اللَّه مجهول.

١٥٢٥٨ - بقية، عن عبد الملك بن مهران، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه". قال: ابن عدي. وعبد الملك مجهول، قال: ولو صح لما دل على غير الكراهة إذا أكثر منه، والإكثار المضر من كل شيء ممنوع منه. قال سفيان ابن عبد الملك: ذكر لابن المبارك أن أكل الطين حرام، فأنكره وقال: لو علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله لحملته على الرأس والعين.

١٥٢٥٩ - ابن وهب، عن مالك "وسمعته سئل عن بيع المدر الذي يأكله الناس فقال: ما يعجبني ذلك أن يبيع ما يضر الناس في دينهم ودنياهم، قال اللَّه -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (١) فأرى لصاحب السوق أن يمنعهم عن بيعه". قال مالك: وهو أيضًا من باب السفه.

ما لم ينص على إباحته ولا تحريمه

١٥٢٦٠ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان -أراه رفعه- قال: "إن اللَّه أحل حلالًا وحرم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو".

سيف بن هارون، نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: "سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال ما أحل اللَّه في كتابه والحرام ما حرم اللَّه في كتابه، وما سكت عنه فهو من عفوه" ومرّ من وجه آخر مرفوعًا وروي في ذلك عن أبي الدرداء وابن عباس.

١٥٢٦١ - عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه (٢)، عن أبي الدرداء رفعه قال: "ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من اللَّه عافيته، فإن اللَّه لم يكن نسيًا، ثم تلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٣) ".

قلت: سنده منقطع، وعاصم متماسك.


(١) المائدة، آية: ٤.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) مريم، آية: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>