للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".

١٥٣٣٩ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (١)، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال".

١٥٣٤٠ - حسين بن واقد (د س ق) (٢)، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان كاذبًا فهو كما قال".

١٥٣٤١ - زهير بن معاوية (د) (٣)، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا".

قلت: تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.

١٥٣٤٢ - الوليد بن مسلم، قال سعيد: "كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة - يعني من حلف باليهودية أو النصرانية، ثم حنث" فأما حديث:

١٥٣٤٣ - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين".

فهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.


(١) البخاري (١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٤٧)، ومسلم (١/ ١٠٤ رقم ١١٠) [١٧٦].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٩٨ رقم ١٥٤٣)، والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٣) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة ببعضه.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦ رقم ٣٧٧٢) وابن ماجه (١/ ٦٧٩ رقم ٢١٠٠).
(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٣ رقم ٣٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>