للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٣٤٨ - يزيد بن كيسان (م) (١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "اعتم رجل عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه؛ فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتها وليكفر يمينه".

١٥٣٤٩ - جرير (م) (٢) عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة قال: "جاء رجل إلى عدي ابن حاتم فسأله نفقة أو في ثمن خادم، فقال: ما عندي إلا درعي ومِغفري، فأنا أكتب لك إلى أهلي تعطكها. قال: فلم يرض؛ فغضب عدي فحلف أن لا يعطيه شيئًا، قال: فرضي الرجل، فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من حلف على يمين فرأى أتقاها؛ فليأت التقوى ما حنثت".

شعبة (م) (٣)، عن عبد العزيز، عن تميم الطائي، عن عدي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه".

الأعمش (م) (٣)، عن عبد العزيز نحوه وفيه: "فليكفرها وليأت الذي هو خير".

والشيباني (م) (٣)، عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة. ورواه سماك بن حرب، عن تميم، فذكر الكفارة في رواية وفي رواية لم يذكرها.

الطيالسي (س) (٤)، نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمع عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث: "أن عدي بن حاتم سُئِل؛ فحلف أن لا يعطي، ثم أعطى، وقال: سمعت رسول اللَّه يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير


(١) مسلم (٣/ ١٢٧١، ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١١].
(٢) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥١) [١٥].
وأخرجه النسائي (٧/ ١١ رقم ٣٧٨٦) وابن ماجه (١/ ٦٨١ رقم ٨، ٢١) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن رفيع به. بدون قصة الرجل.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٦].
(٤) النسائي (٧/ ١٠ - ١١ رقم ٣٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>