للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث.

١٥٣٥٤ - الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث (د ق) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له".

عبيد اللَّه بن الأخنس (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". ورُوي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.

١٥٣٥٥ - هشيم، عن يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير فهو كفارته".

قال (د): الأحاديث كلها "وليكفر عن يمينه" إلا ما يُعبَأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد اللَّه، فقال: تركه بعد ذلك، وكان لذلك أهلا، وأبوه لا يعرف.

١٥٣٥٦ - سالم بن نوح (م) (٣)، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل قال: فانطلق وقال: أفرغ من أضيافك، قال: فلما أمسيت جئت بقراهم قال: فأبوا حتى يجيء (أبو) (٤) منزلنا فيطعم معنا، فقلت: إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يمسني منه أذى. فأبوا


(١) أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩١)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٨ رقم ٣٢٧٤).
(٣) مسلم (٣/ ١٦٢٨ رقم ٢٠٥٧) [١٧٧].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧١) من طريق سالم بن نوح به.
وأخرجه البخاري (١٠/ ٥٥١ رقم ٦١٤٠)، وأبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧١) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به.
وأخرجه أبو داود أيضًا (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧٠) من طريق إسماعيل عن الجريري به.
(٤) كتب فوقها في "الأصل": صح. وكذا هي في "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>