للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واتباع الجنائز، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم".

١٥٣٦٠ - حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شَفْعة، عن ناسج الحضرمي قال: "مرّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجلين يتحالفان على بيع. يقول أحدهما: واللَّه لا أخفضك. والآخر يقول: واللَّه لا أزيدك. ثم رأى الشاة قد اشتراها فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوجب أحدهما - يعني الإثم والكفارة". سمعه منه الوليد بن مسلم، وهو غريب.

١٥٣٦١ - شعبة، عن أبي الفيض، سمعت عبد اللَّه -رجلًا من أهل حمص- قال: "رأيت أبا الدرداء يساوم رجلًا بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال له بعدُ: أبيعها، فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم، فأبى أن يشتريها".

الغموس

١٥٣٦٢ - شيبان (خ) (١)، عن فراس، عن عامر، عن ابن عمرو قال: "جاء أعرابي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك باللَّه، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس، قلت لعامر: ما هي؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب".

١٥٣٦٣ - المقرئ، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن أبي كثير، عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليس شيء أطيع اللَّه فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بَلَاقِع" (٢). خالفه إبراهيم بن طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم فرووه عن أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد اللَّه، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل عن أبي سلمة، عن أبيه. والمشهور: معمر، عن يحيى بن أبي كثير يرويه (٣) قال: "ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته -فذكرهن- وقال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع".

١٥٣٦٤ - يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي العلاء، عن مكحول (٣) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:


(١) البخاري (١٢/ ٢٧٦ رقم ٦٩٢٠).
وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٠ رقم ٣٠٢١)، والنسائي (٧/ ٨٩ رقم ٤٠١١) كلاهما من طريق شعبة، عن فراس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) هي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. نهاية (١/ ١٥٣).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>