للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لاها اللَّه إذًا".

من قال علي عهد اللَّه ينوي اليمين

١٥٣٩٣ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم -أو قال: مال أخيه- لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك في القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} (٢) إلى آخر الآية قال: فمرّ الأشعث فقال: فيَّ نزلت وفي رجل؛ اختصمنا في بئر".

١٥٣٩٤ - منصور (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه "سألت رسول اللَّه: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد". في رواية: "ثم الذين يلونهم - مرتين".

من قال: عليّ نذر ولم يسم شيئًا

١٥٣٩٥ - ابن وهب، سمعت يحيى بن عبد اللَّه بن سالم يحدث، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين". كذا قال خالد بن سعيد، وأظنه خالد بن زيد راوي حديث الرمي، عن عقبة.


(١) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤، ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
(٢) آل عمران: ٧٧.
(٣) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥٢)، ومسلم (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٣).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤ رقم ٦٠٣١) وابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦٢) كلاهما من طريق منصور به.
وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٢ رقم ٣٨٥٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم به. وقال: هذا طريق حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>