للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هند، عن بكير بن عبد اللَّه، عن كريب، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نذر نذرًا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية اللَّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه (فكفارته) (١) كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فأطاقه فليف به" (٢).

تابعه طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن ابن أبي هند، وهو عبد اللَّه بن سعيد. ورواه وكيع، عن ابن أبي هند موقوقًا.

قلت: هذا أشبه.

١٥٤٩٨ - محمد بن موسى بن أعين، نا خطاب، نا عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا "النذر نذران: فما كان للَّه فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين".

من نذر ذبح ابنه أو نفسه

١٥٤٩٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: "أتت امرأة ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن اللَّه يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت".

وقال جعفر بن عون، أنا يحيى بهذا، وفيه: "قال شيخ: فكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال: بلى. . . " وذكره. وكذا رواه الثوري، عن يحيى.

وهب بن جرير، نا شعبة، عن قتادة وخالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: "في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشًا".

عثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن عطاء "أن رجلًا قال لابن عباس: إني نذرت أن أنحر ابني، فأمره بكبش وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) كذا قال".

قلت: أظنه تلا {قَدْ كَانَتْ [لَكُمْ] (٥) أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ} (٦).

الثوري في جامعه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "وأتاه رجل فقال: نذرت


(١) من "هـ" وفي "الأصل": كفارة.
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٤١ رقم ٣٣٢٢) من طريق ابن أبي هند به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٨) من طريق خارجة بن مصعب عن بكير به.
(٣) المجادلة: ٣.
(٤) الأحزاب: ٢١.
(٥) سقطت من "الأصل" والصواب إثباتها.
(٦) الممتحنة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>