للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٥٤٢ - يزيد بن هارون، أنا عبد اللَّه بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي. . . " فذكر الحديث قالت: "فقال له أبي في ذلك المقام: إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح عدة من الغنم -قال: لا أعلم إلا قال خمسين شاة- على رأس بوَّانة فتال رسول اللَّه: هل عليها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوف للَّه ما نذرت له. فجمعها أبي فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري حتى آخذها فأذبحها".

١٥٥٤٣ - المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة. فقال: في قلبك من الجاهلية شيء، قال: لا. قال: أوف بنذرك" (٢).

من نذر صوم يوم فوافق يوم العيد

١٥٥٤٤ - فضيل بن سليمان (خ) (٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي "سمع رجلًا يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق يوم الأضحى ولا يوم الفطر، فقال: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما". هذا الحديث مع حديث عمران بن حصين المرفوع "لا وفاء لنذر في معصية" فيهما دلالة على أنه لا يلزمه قضاؤه.

١٥٥٤٥ - يزيد بن زريع (خ) (٤)، نا يونس، عن زياد بن جبير (م) (٥): "كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم كل ثلاثًا أو أربعًا ما عشت فإن وافقت هذا اليوم يوم نحر؟ فقال ابن عمر: قد أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم هذا اليوم. قال: فخيل إلى


(١) أبو داود (٣/ ٢٣٨ رقم ٣٣١٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٧، ٦٨٨ رقم ٢١٣٠) من طريق المسعودي به.
(٣) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٥).
(٤) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٦).
(٥) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩) [١٤٢].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٦ رقم ٢٨٣٣) من طريق ابن عون عن زياد بن جبير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>