للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٠٨ - إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق (خ م) (١)، عن أبيه، عن جده سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى يقول: "قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينًا ما نرى إلا أن ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ورواه زكريا بن أبي زأئدة (خ م) (٢)، عن أبي إسحاق ولفظه: "لكثرة دخولهم ولزومهم له -يعني للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

فيه كالدليل على أن كثرة الدخول في الدار والتصرف فيها يستدل به على الملك. قال الشافعي: ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعًا من المشهود عليهم (٣) مع إثبات بصر.

١٥٩٠٩ - الليث (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد يأثر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول اللَّه يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز إلا يدًا بيد". فأخبر أن القول يقع بمعاينة قائله وسماعه منه، وفي هذا عن الصحابة أمثلة عدة. قال الشافعي: ولهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئًا معاينة وسمعًا ثم عمي، فإن الصوت يشبه الصوت في السمع.

١٥٩١٠ - ابن عيينة، نا الأسود بن قيس سمع قومه يقولون: "إن عليًا رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها". الثوري، عن يونس، عن الحسن "أنه كره شهادة الأعمى".

قال الشافعي: وإذا كان هكذا كان الكتاب أحرى أن لا يحل لأحد يشهد عليه.

١٥٩١١ - وكيع، نا أبو معاوية عمرو بن عبد اللَّه النخعي قال: "قلت للشعبي: أو سمعت رجلًا قال له: أعرفُ نقش خاتمي في الصك ولا أعرف الشهادة. قال: لا تشهد إلا على ما


(١) البخاري (٧/ ١٢٩ رقم ٣٧٦٣)، ومسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦٠) [١١٠].
وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٣١ رقم ٣٧٠٦) من طريق إبراهيم بن يوسف به. والنسائي في الكبرى (٥/ ٧٢ رقم ٨٢٦٣) من طريق أبي إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(٢) البخاري (٧/ ٦٩٩ رقم ٤٣٨٤)، ومسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦٠) [١١٠].
(٣) كتب فوقها في "الأصل": عليه.
(٤) مسلم (٩/ ١٢٠٣ رقم ١٥٨٤) [٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>