للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصبي والعبد والكافر يتحملون الشهادة ثم يصيرون عدولًا

قال الشافعي: تقبل شهادتهم.

١٦٣٦١ - أشعث، عن الحسن "أنه كان يقول في العبد والذمي: إذا شهدا ردت شهادتهما، فإن أعتق هذا وأسلم هذا جازت شهادتهما.

١٦٣٦٢ - حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب وعطاء (١) أن عمر قال: "شهادتهم جائزة".

الشهادة على الشهادة

١٦٣٦٣ - الأعمش (د) (٢)، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "تسمعون ويسمع منكم، ويُسمع ممن يَسمع منكم".

١٦٣٦٤ - إسرائيل، عن جابر، عن مسروق وشريح قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يُكْفَلُ في حدّ".

١٦٣٦٥ - ليث، عن عطاء وطاوس، قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد". ورويناه عن الشعبي وإبراهيم في الحدود.

شهادة المختبئ

١٦٣٦٦ - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن شريح قال: "لا تجوز شهادة مختبئ". بيان، عن الشعبي مثل ذلك.

١٦٣٦٧ - هشيم، أنا الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي: "أن عمرو بن حريث كان يُجيز شهادته ويقول: كذا يُفعل بالخائن والفاجر". وعن الشافعي قال: لأن عمر أجاز شهادة الذين رصَدُوا رجلًا يزني ولكن لم يتموا أربعة. قال: وهذا أشبه القولين.

عدد شهود الفرع

١٦٣٦٨ - وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي قال: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين". قد أعاد الشافعي هاهنا الشهادة على الحدود، ومرّ ذلك في كتاب الحدود في السرقة.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٣٢١، ٣٢٢ رقم ٣٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>