للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نا مسلم (د) (١) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت): سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.

١٦٤٩٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (٢) أن عمر قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

١٦٤٩٧ - وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.

قال (د) (٣): سعيد أحفظ من حماد.

١٦٤٩٨ - أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق" (٤) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: "نهي عن بيع الولاء" وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.

١٦٤٩٩ - أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: "جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته" العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.

حفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.

١٦٥٠٠ - الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر: "من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر" رواه أبو عوانة (س) (٥) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال: "أو ذا محرم" قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "لا يسترق ذو رحم".

١٦٥٠١ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد "أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له" فهذا حسن عن عمر وابن


(١) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من طريق حماد بن سلمة.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٥٢).
(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٧ عقب رقم ١٣٦٥) معلقًا. والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥) كلهم من طريق ضمرة به. وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث, وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: حديث منكر.
(٥) النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤ رقم ٤٩١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>