للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان للجهنيين بولاء الموالي".

١٦٥٤٦ - مالك بلغه "أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدًا قال سعيد: يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعًا سواء".

١٦٥٤٧ - محمود بن آدم، نا بشر بن السري، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحمي، عن يونس، عن الزهري (١) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المُعتِق".

من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء

١٦٥٤٨ - حسين المعلّم (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا مقدم عمرو ومات مولى لها وترك مالًا فخاصم إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل ابن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر فنحن فيه إلى الساعة". كذا في هذه الرواية، وقد روينا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قالا: "الولاء للكبر" فمرسل سعيد عن عمر أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما المرفوع فما فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك في الولاء.

١٦٥٤٩ - يزيد بن هارون، نا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبد اللَّه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).
وأخرجه النسائى في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢) كلاهما من طريق حسين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>