للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم رجع".

١٦٧١٩ - عطاف بن خالد، عن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن ابن شهاب: قلت لعبد الملك: سمعت سعيد بن المسيب يذكر "أن عمر أمر بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائهن ثم يعتق، فمكث بذلك صدرًا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر عليه في المسجد بعد موت أبيه بليال. فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي، فكان ميراثى من أبي أهون علي. قال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل، ما أتراءى رأيًا أو آمر بشيء إلا قلتم فيه. ثم قام فجلس على المنبر، فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه، ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها".

١٦٧٢٠ - عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب: "قدمت دمشق وعبد الملك مشغول بشأنه فجلس في مجلس، فأقبل رجل فأوسعوا له قال: كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين في أمهات الأولاد؟ قلت: إن سعيد بن المسيب ذكر أن رجلًا من قريش كان يعجبه عقله ولسانه مات أبوه. . . " الحديث. قال: "فأخذ بيدي، فإذا هو قبيصة بن ذؤيب، فأدخلني على عبد الملك فبدأ فسألني ما نسبي، فلما بلغت أبي فقال: إن كان أبوك لنَعّارًا في الفتنة، ما حديث سعيد الذي بلّغني عنك قبيصة؟ فأخبرته. فأمر بذلك؟ فأمضي وقال: ما مات رجل ترك مثلك".

١٦٧٢١ - عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب (١): "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث، وألا يبعن في الدين". رواه عنه هكذا جعفر ابن عون، [ورواه] (٢) الثوري في الجامع عنه وهو الأفريقي الضعيف.

١٦٧٢٢ - يعلى بن الحارث، نا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: يا يرفأ، انظر. فانطلق ثم جاء


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": وراه وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>