للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الواحد بن زياد، نا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بهذا.

ابن عيينة، نا الحكم بن أبان: "سئل عكرمة عن أم الولد قال: هى حرة بقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١) وكان عمر من أولي الأمر".

١٦٧٣١ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر (٢): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك" هذا منقطع. وقالت عائشة: "لم يترك رسول اللَّه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة". ففيه دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم وأنها عتقت بموته.

١٦٧٣٢ - الزهري (خ) (٣)، أخبرني عبد اللَّه بن محيريز، أن أبا سعيد أخبره: "أنه بينما هو جالس عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: وإنكم لتفعلون ذلك! ما عليكم ألا تفعلوا ذلك! فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة". قال أصحابنا: فلولا أن الاستيلاد منع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم فائدة.

١٦٧٣٣ - الضحاك بن عثمان (س) (٤)، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: "أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبيًا في غزوة بني المصطلق، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلًا، ومنا من يريد أن يبيع، فتراجعنا فذكرنا لرسول اللَّه فقال: لا عليكم ألا تعزلوا، فإن اللَّه قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة".

قلت: رواه ربيعة الرأي عن ابن حبان، عن محيريز أن أبا صرمة سأل أبا سعيد عن الخبر.

الخلاف في أمهات الأولاد

١٦٧٣٤ - حماد بن سلمة (د) (٥)، عن قيس، عن عطاء، عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا".


(١) النساء: ٥٩.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البخاري (٤/ ٤٩٠ رقم ٢٢٢٩).
أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٣ رقم ٩٠٨٧ و ٩٠٨٨) من طريق الزهري به.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٦١ رقم ١٤٣٨) [١٢٥]، وأبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٥١٧٢) من طريق محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز به.
(٤) النسائي في الكبرى (٤/ ٤٠٣ رقم ٧٦٩٨).
(٥) أبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>