للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" كذا رواه الشافعي والحميدي وقالا: "فيها".

٢١٢٦ - ابن عيينة (م) (١)، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج. فقال: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إليّ عبدي وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، [فإذا قال] (٣): {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (فهذا) (٤) لعبدي ولعبدي ما سأل". تابعه شعبة، وروح بن القاسم والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر وجماعة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

٢١٢٧ - وقال مالك (م) (٥)، عن العلاء، عن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها


(١) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٨].
(٢) في "الأصل" الرحيم.
(٣) من "هـ" وصحيح مسلم.
(٤) كذا في "الأصل، هـ" وفي مسلم: قال: هذا.
(٥) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٩]، وأخرجه مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٥) [٤٠، ٤١] من طريق ابن جريج وأبي أويس، كلاهما عن العلاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>