للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٢ - ورواه ابن راهويه، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: "ثم كذلك في كل ركعة وسجدة".

٢٢٢٣ - ابن علية (خ م) (١)، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: " إذا كنت إمامًا فخفف؛ فإن في الناس الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة اقرأ، فما أسمعنا في سول الله -صلى الله عليه وسلم- أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. فقال له رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن اتتهيت إليها أجزأ عنك".

أخرج (خ م) شطر الحديث الثاني، وهو بتمامه من طريق أبي يعلى ثنا عمرو الناقد (م) (٢)، نا إسماعيل.

تعين الفاتحة في الأخريين

٢٢٢٤ - همام (خ م) (١) وأبان (م) (١)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب".

٢٢٢٥ - مسعر، حدثني يزيد الفقير، سمعت جابرًا يقول: "يقرأ في الركعتين- يعني الأوليين- بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك- أو قال: أكثر من ذلك". وروينا ما دل على هذا عن علي وابن مسعود وعائشة.

من استحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الأخريين

٢٢٢٦ - هشيم (م) (٣)، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نحزر قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه


(١) تقدم.
(٢) مسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٩٦) [٤٣].
(٣) مسلم (١/ ٣٣٤ رقم ٤٥٢) [١٥٧].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢١٣ رقم ٨٠٤)، والنسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٥)، كلاهما من طريق هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>