للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٤ - بديل بن ميسرة (م) (١)، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير ... " الحديث، وفيه: "وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك".

٢٢٨٥ - أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي (ت ق) (٢)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، شك أبو معاوية في رفعه: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبِّح (٣) تدبيح الحمار، وليقم صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى".

قلت: أبو سفيان اسمه طريف، تركوه.

ما يقول في الركوع

٢٢٨٦ - الأعمش (م) (٤)، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة، فقلت: يقرأ مائة آية ثم يركع. فمضى، فقلت: يختمها ثم يركع. فمضى، حتى قرأ سورة النساء وآل عمران، ثم ركع نحوًا من قيامه، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده (٥) اللهم ربنا لك الحمد. فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. لا يمر بآية فيها تخويف وتعظيم إلا ذكره".


(١) تقدم.
(٢) الترمذي (٢/ ٣ رقم ٢٣٨)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) كتب في الحاشية: يدبِّح: يطأطىء رأسه ويصوبه.
(٤) مسلم (١/ ٥٣٦ رقم ٧٧٢) [٢٠٣].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧١)، والترمذي (٢/ ٤٨ رقم ٢٦٢)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢١٨ رقم ٦٣٤)، وفي المجتبى (٢/ ١٧٦ رقم ١٠٠٨)، وابن ماجه (١/ ٤٢٩ رقم ١٣٥١)، كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) ورد في الحاشية: "سمع الله خبر، والمراد الدعاء أي: أجابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>