للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رواه سعيد في سننه عنه.

قال: وروينا فيه عن ابن الزبير.

من كبر واحدة للإحرام وركع ومن استحب ثانية للركوع

٢٣١٧ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (١): "كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان بها".

٢٣١٨ - شعيب، عن الزهري (١) "كان زيد بن ثابت إذا دخل والناس ركوع كبر ثم ركع، ثم فى دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف". أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل، عن زيد، وقال هشام بن عروة: كان عروة يفعل ذلك.

٢٣١٩ - الوليد بن مسلم، قلت لمالك: إن بعضهم أخبرني، عن حماد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: "إن أدركهم ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا يكبر تكبيرتين" فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، أما تكبيرتين للجلوس، فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس؟ قال: نعم.

٢٣٢٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: "إذا أدركهم ركوعًا كبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للركوع، وقد أدرك الركعة".

ويركع بركوع إمامه وسجوده ولا يسبقه

٢٣٢١ - علي بن مسهر (م) (٢)، عن المختار، عن أنس قال: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار".

٢٣٢٢ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا أن لا تبادروا الإمام بالركوع، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٦) [١١٢].
وأخرجه النسائي (٣/ ٨٣ رقم ١٣٦٣) من طريق علي بن مسهر به.
(٣) مسلم (١/ ٣١٠ رقم ٤١٥) [٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>