للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التغليظ على من لم يطمئن ولم يتم

٢٤٣٧ - شعبة (خ م) (١)، وهشام (م) (٢)، واللفظ له، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتموا الركوع والسجود، فو الذى نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وسجدتم".

٢٤٣٨ - أبو معمر عبد الله بن سخبرة، عن أبي مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجزئ صلاة رجلٍ لا يقيم صلبه -أو قال: ظهره- في الركوع والسجود".

قلت: صححه (ت) (٣).

٢٤٣٩ - وعن جابرٍ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله.

٢٤٤٠ - مهدي بن ميمون (خ)، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة "أنه مرَّ على رجلٍ يصلي لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فقال له: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ أربعين سنة- أو قال: سنة كذا وكذا- قال: ما صليت لله صلاة منذ كذا وكذا" - قال مهدي: وأحسبه قال له: "ولو مت لمت على غير سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-".

٢٤٤١ - عبد الحميد بن جعفر (د س) (٥)، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن ابن شبل قال: "نهى رسول الله عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلى فيه كما يوطن البعير".


(١) البخاري (٢/ ٢٦٣ رقم ٧٤٢) ومسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٥) [١١٠] ولفظها "أقيموا".
(٢) تقدم.
(٣) الترمذي (٢/ ٥١ رقم ٢٦٥).
(٤) البخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٠٨).
(٥) أبو داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦٢)، وليس في النسائي من طريق عبد الحميد بن جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>