للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما، قال إبراهيم: فسألت عطاء عن ذلك، فقال: أي ذلك فعلت أجزأك؛ على أطراف أصابعك وعلى عجزك". فهذا الإقعاء الجائز أو المسنون، وهو نصب الرجلين والقعود على عقبيهما.

الإقعاء المكروه في الصلاة

٢٤٥٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الإقعاء في الصلاة".

٢٤٥٣ - خالفه حماد بن سلمة؛ فروى السيلحيني، نا حماد، عن قتادة، عن أنس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة". تفرد به يحيى السيلحيني والأول أصح.

٢٤٥٤ - أخبرنا ابن محمش، أنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري، أنا العطاردي، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقير الديك".

قلت: ليث ضعيف.

٢٤٥٥ - إسرائيل، عن أبي إلسحاق، عن الحارث، عن علي، قال رسول الله: "يا علي ... " (١) وذكر الحديث، وفيه: "ولا تقع بين السجدتين".

الحارث وليث: لا يحتج بهما. وحديث ابن عباس وابن عمر صحيح. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وقال مرة: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.


(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٧٢ رقم ٢٨٢)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٤) كلاهما من طريق إسرائيل به.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.

<<  <  ج: ص:  >  >>