يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه، وإذا جلس في الركعتين قدم رجله ثم جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته".
وعند البخاري: "واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".
٢٤٨١ - شبابة، نا الليث، عن يزيد، فأسقط منه ابن حلحلة، ولفظه: "إذا جلس للأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الآخرة جلس على أليتيه، وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض فخذه اليمنى، ونصب قدمه اليمنى".
٢٤٨٢ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن يزيد وعبد الكريم بن الحارث، عن ابن حلحلة، عن محمد، عن أبي حميد قال: "رأيت رسول الله إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، وإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة" (١).
٢٤٨٣ - فليح (د)(١) أخبرني عباس بن سهل، عن أبي حميد "في نعت صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فجلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه وهذا في التشهد الأول".
وفي حديث عبد الحميد بن جعفر، عن محمد، عن أبي حميد قال: "حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر". وما في هذا الحديث ذكر التشهد الأول، ولكن ابن حلحلة حفظهما جميعًا.
وفي حديث أبي الجوزاء، عن عائشة "في صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وكان يقول في ركعتي