للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر مرفوعًا [وأخر: لله] (١) وزاد في الأصل: "وبركاته". ويروى عن أبي الصديق، عن ابن عمر، عن أبي بكر مختصرًا.

٢٥٢٥ - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال رسول الله: "إذا قعد الإمام في آخر ركعة من صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته" هذا لم يصح، رواه الثوري عنه هكذا.

٢٥٢٦ - وقال القعنبي: نا الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". رواه العدني، عن عبد الرزاق ع عن الأفريقي عنهما ولفظه: "إذا جلس الإمام ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته" (٢). رواه معاذ بن الحكم، عن الأفريقي وزاد فيه: "وقضى تشهده" والأفريقي واهٍ.

٢٥٢٧ - شعبة، نا سالم أبو النضر، سمعت حملة بن عبد الرحمن، سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد". وروينا عن ابن مسعود: "لا صلاة إلا بتشهد" والذي جاء عن عاصم بن ضمرة، عن علي: "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته" لا يصح. قاله أحمد بن حنبل، وقال أحمد: من ترك التشهد يعيد.

تشهد ابن عباس وأقرانه بعد تشهد ابن مسعود

٢٥٢٨ - الليث (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن سعيد وطاوس، عن ابن عباس: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".


(١) في "الأصل": وآخره الله. وفي "هـ": إلا أنه آخر قوله: لله.
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٧)، والترمذي (٢/ ٢٦١ رقم ٤٠٨) كلاهما من طريق الأفريقي.
وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
(٣) مسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٣) [٦٠].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٢ رقم ١١٧٤)، والترمذي (٢/ ٨٣ رقم ٢٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٩١ رقم ٩٠٠) من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>