للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله. فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فأخبرتها. فقالت: هذه جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخرجت إلي جبة طيالسة لها لينة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها".

٣٧٣١ - خصيف (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به". قلت: خصيف ضعفه أحمد.

نهى الرجال عن لبس الذهب

٣٧٣٢ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التختم بالذهب، وعن لباس القسمي، وعن القراءة في الركوع والسجود".

٣٧٣٣ - الوليد بن كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه سمع عليًا يقول: "نهاني رسول الله عن تختم الذهب، وعن لبس القسي والمعصفر، وعن قراءة القرآن وأنا ساجد. قال: فكساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء، فخرجت فيها فقال: يا علي، لم أكسكها لتلبسها. فرجعت فشققتها ثم طرحتها إلى فاطمة فقلت: البسي واكسي نساءك". وكذا رواه زيد بن أسلم عن إبراهيم.

٣٧٣٤ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (م) (٣)، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن


(١) أبو داود (٤/ ٤٩ رقم ٤٠٥٥).
(٢) مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٢٠٧٨) [٣١].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٧٩ رقم ٩٦٥٣) كلاهما من طريق معمر به.
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤)، والترمذي (٤/ ١٩١ رقم ١٧٢٥)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٥ رقم ١٠١٧٩) ثلاثتهم من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.
واْخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٤٢) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين بنحوه. وانظر التحفة (٧/ ٤٠٥ رقم ١٠١٧٩).
(٣) مسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩٠) [٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>