للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا يبالي أي ذلك كان". قلت: هذا غريب وما أخرجوه.

٣٧٧٢ - حسين المعلم (د ق) (١)، عن عمرو بن شعيب، "عن أبيه، عن جده: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا".

٣٧٧٣ - مروان بن معاوية (د) (٢) عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه مرفوعًا: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم".

المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

٣٧٧٤ - ابن جريج (د س ق) (٣)، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب قال: "حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وصلى الصبح فخلغ نعليه فوضعهما عن يساره".

٣٧٧٥ - أبو عامر الخزاز صالح (د) (٤)، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فيكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".

٣٧٧٦ - الأوزاعى (د) (٥)، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، وليجعلهما ما بين رجليه أو ليصل فيهما".

السنة في لبسهما وخلعهما

٣٧٧٧ - أبو الزناد (خ م) (٦)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا


(١) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٨).
(٢) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٢).
(٣) أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٤٨)، والنسائي (٢/ ٧٤ رقم ٧٧٦)، وابن مأجه (١/ ٤٦٠ رقم ١٤٣١).
(٤) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٤).
(٥) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٥).
(٦) البخاري (١٠/ ٣٢٤ رقم ٥٨٥٦)، ومسلم (٣/ ١٦٦٠ رقم ٢٠٩٧) [٦٨].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٣٩)، والترمذي (٤/ ٢١٣ رقم ١٧٧٩)، كلاهما من طريق أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>