للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب

٣٨٩١ - همام (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٢).

٣٨٩٢ - مثنى بن سعيد (م) (٣) وابن أبي عروبة (م) (٤)، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٢).

٣٨٩٣ - يونس (م) (١)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا حين قفل من غزوة خيبر ... " الحديث وفيه قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٢) ".

٣٨٩٤ - ابن عيينة عن سعد بن سعيد الأنصاري (د ت ق) (٥)، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي (٦) عن قيس جد سعد قال: "رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت". قال سفيان: فكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا عن سعد.


(١) تقدم.
(٢) طه: ١٤.
(٣) مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٦].
(٤) مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٥]. وتقدم تخريجه.
(٥) أبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٧)، والترمذي (٢/ ٢٨٤ رقم ٤٢٢)، وابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٤)، وقال الترمذي: حديث محمَّد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال سفيان ابن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا ... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ فمحمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس.
(٦) كتب بحاشية "الأصل" مقابل التيمي: التيمي لم يدرك قيسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>