للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب أن النهي قد خص منه بعض الأمكنة كمكة

٣٩١٤ - [الحميدي وابن قعنب] (١) ثنا ابن عيينة، نا أبو الزبير، سمع عبد الله بن باباه, جبير بن مطعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا بني عبد المطلب -أو يا بني مناف- إن وليتم من هذا الأمر شيئًا فلا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (٢).

جَوَّدَهُ ابن عيينة ومخالفه [لا يقاربه] (١) في الحفظ، وقد روي عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا، وعن عطاء مرسلًا فإن كان المراد بالصلاة المذكورة ركعتي الطواف كان المعنى في جوازهما أنهما ذات سبب فرجع الأول في التخصيص، وإن كان المراد بالصلاة سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول، أشبه بالآثار، وجاء خبر واهٍ في الوجه الثاني.

٣٩١٥ - وعبد العزيز بن مقلاص، نا الشافعي، ثتا عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن [مجاهد] (١)، عن أبي ذر "أنه قام فأخذ [بحلقة] (١) باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعته يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة" ورواه سعيد بن سليمان عن ابن المؤمل وزاد: "فأخد بحلقة باب الكعبة


(١) طمس في "الأصل" والمثبت من "هـ".
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤)، وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤) من طرق عن سفيان بن عيينة به، وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>