للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٢٠ - (خ) (١) يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة: "أن أناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر (٢)، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت ساعة يكره فيها الصلاة قاموا يصلون". وزاد فيه (خ): "ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فكأنها أباحت ركعتي الطواف بعد الفجر وكرهتهما بعد طلوع الشمس".

٣٩٢١ - ابن عيينة، عن عمر وقال: "رأيت أنا وعطاء ابن عمر طاف بعد الصبح، وصلى قبل أن تطلع الشمس".

٣٩٢٢ - يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء قال: "رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع: كذب أهل مكة على ابن عمر". ورواه أيضًا عمرو بن دينار، عن عطاء وهذا التكذيب مردود فكأنه ما علم عدالة الناقل، وكان ابن عمر أيضًا يجيز صلاة الجنازة حينئذ وإنما النهي عنده عن التحري لطلوع الشمس وغروبها بالصلاة.

٣٩٢٣ - ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي شعبة: "أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا".

٣٩٢٤ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: "رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى".

٣٩٢٥ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء: "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل الغروب، فقيل له: أنتم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها". فهذا يوجب تخصيص البقعة بذلك وجاء في فعلهما عن طاوس والقاسم، وقال سعيد بن جبير: "إذا طفت فصل" وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين: تأخيرها.

٣٩٢٦ - سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قال: "صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى


(١) البخاري (٣/ ٥٧٠ رقم ١٦٢٨).
(٢) كتب في حاشية "الأصل": المذكر: الواعظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>