للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار، كل يوم إلا يوم الجمعة". فهذان ضعيفان، وروي في ذلك عن عمرو بن عبسة، وأبي سعيد، وابن عمر مرفوعًا والاعتماد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استحب التبكير يوم الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص، ولا استثناء. وعن الحسن قال: "يوم الجمعة صلاة كله، إن جهنم لا تسجر يومئذ". رواه بشر بن غالب عنه.

من لم يصل بعد الفجر سوى السنة والفريضة

٣٩٣٢ - (م) (١) شعبة، عن زيد بن محمَّد، سمعت نافعًا يحدث، عن ابن عمر، عن حفصة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين".

٣٩٣٣ - سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال: حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر قال: "قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر وقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظًا شديدًا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر". لفظ ابن وهب عنه.

ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فخلط في إسناده، ورواه وهيب وحميد بن الأسود، عن قدامة فقال عن أيوب بن الحسين التميمي، ورواه الدراوردي، عن قدامة فقال عن محمَّد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين" وقال عثمان بن عمر: أنا قدامة بن موسى، أخبرني رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس.

قلت: إِسناده لين، ورواه (د ت ق) (٢) من حديث وهيب والدراوردي.

قال: وله شاهد:

٣٩٣٤ - ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن


(١) مسلم (١/ ٥٠٠١ رقم ٧٢٣).
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن نافع. لكن من غير طريق زيد بن محمَّد وانظر تحفة الأشراف (١١/ ٢٨٢ رقم ١٥٨٠١).
(٢) أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٨)، والترمذي (٢/ ٢٧٨ رقم ٤١٩)، وابن ماجه (١/ ٨٦ رقم ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>