للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَدَّمَ بَحْثَ أَحْوَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ - مَعَ أَنَّ النِّسْبَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الطَّرَفَيْنِ - لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّمَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْمَوْصُوْفِ بِكَوْنِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَداً، وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُسْنَدْ

* * *

١٣ - إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ نَفْسَ الْحُكْمِ ... فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً، وَسَمّ

١٤ - إِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ ... لَازِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ انْتَبِه

أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَصِرْ أَحَدُهُمَا مُسْنَداً إِلَيْهِ وَالْآخَرُ مُسْنَداً. وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النِّسْبَةِ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا بَحْثَ لَنَا عَنْهَا» اِنْتَهَى.

إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ: أَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ، لَا مَنْ يَتَلَفَّظُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيْراً مَّا تُوْرَدُ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ سِوَى إِفَادَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ؛ كَأَنْ تُوْرَدَ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ:

١ - لِإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَعَكْسِ التَّقْدِيْرِ وَالتَّحَزُّنِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ امْرَأَةِ عِمْرَانَ: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: ٣٦]؛ إِظْهَاراً لِلتَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ رَجَائِهَا وَعَكْسِ تَقْدِيْرِهَا، وَالتَّحَزُّنِ إِلَى رَبِّهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُوْ وَتُقَدِّرُ أَنْ تَلِدَ ذَكَراً.

٢ - أَوْ إِظْهَارِ الضَّعْفِ وَالتَّخَشُّعِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] (١) عَنْ زَكَرِيَّا: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} [مريم: ٤].

٣ - أَوْ لِاذِّكَارِ مَا بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنَ التَّفَاوُتِ الْعَظِيْمِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... الآية} [النّساء: ٩٥]؛ لِيَأْنَفَ


(١) سقط من صل.

<<  <   >  >>