للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْكِنَايَةَ تُخَالِفُ الْمَجَازَ مِنْ جِهَةِ (إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ لِلَّفْظِ، مَعَ إِرَادَةِ لَازِمِهِ)» (١)؛ كَإِرَادَةِ طُوْلِ النِّجَادِ مَعَ إِرَادَةِ طُوْلِ الْقَامَةِ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيْهِ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيُّ.

مَثَلاً: لَا يَجُوْزُ فِيْ قَوْلِنَا: (رَأَيْتُ أَسَداً فِي الْحَمَّامِ) أَنْ يُرَادَ بِالْأَسَدِ الْحَيَوَانُ الْمُفْتَرِسُ؛ لِأَنَّهُ (يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَجَازِ قَرِيْنَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ)؛ فَلَوِ انْتَفَى هَذَا انْتَفَى الْمَجَازُ؛ لِانْتِفَاءِ الْمَلْزُوْمِ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ (٢).

· وَهِيَ - أَيِ الْكِنَايَةُ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

فَاقْسِمْ إِلَى: أَيِ: اِقْسِمِ الْكِنَايَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

* * *

٨٩ - إِرَادَةِ النِّسْبَةِ، أَوْ نَفْسِ الصِّفَهْ ... أَوْ غَيْرِ هَذِيْنِ، اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ

١ - الْأَوَّلُ: إِرَادَةِ النِّسْبَةِ: أَيْ إِثْبَاتِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ (٣)؛ كَقَوْلِ زِيَادِ الْأَعْجَمِ (٤): [الكامل]

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوْءَةَ وَالنَّدَى ... فِيْ قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرَجِ (٥)


(١) في الكناية: يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ مع إرادةِ لازمِه. وأمَّا في المجاز: فلا يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ؛ لوجودِ قرينةٍ صارفةٍ تمنعُ من إرادتِه.
(٢) ما تحته خطّ للقزوينيّ في تلخيصه ص ٩١، وفي المطوّل ص ٦٣٠.
(٣) وكيفيّتُها: أنْ يُصرَّحَ بالموصوفِ والصِّفةِ ولا يُصرَّحَ بالنِّسبةِ بينَهما، بل يُصرَّحُ بنسبةٍ أُخرى تستلزمُ هذه النِّسبةَ، أي: إنّ النِّسبةَ المقصودةَ تتوارى خلفَ النِّسبةِ المذكورةِ.
(٤) ت نحو ١٠٠ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٧.
(٥) له في ديوانه ص ٧٧، ودلائل الإعجاز ص ٣٠٦، ومفتاح العلوم ص ٥١٧، والبرهان الكاشف ص ١٠٥، والمصباح ص ١٨٨، والإيضاح ٥/ ٧٠، وإيجاز الطّراز ص ٣٩١، ومعاهد التّنصيص ٢/ ١٧٣، وبلا نسبة في الكشّاف ٥/ ٣١٤، ونهاية الإيجاز ص ١٦١. وعبد الله بن الحشرج عامل بني أميّة في نيسابور.

<<  <   >  >>