للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلُ الشَّارِحِ: (لِلِاحْتِيَاطِ عَلَى ضَعْفِ الْقَرِيْنَةِ) (١) فِيْهِ رَكَاكَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ التَّعْرِيْفُ؛ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ.

وَحَقِيْقَةُ التَّعْرِيْفِ: جَعْلُ الذَّاتِ مُشَاراً بِهَا إِلَى خَارِجٍ إِشَارَةً وَضْعِيَّةً، وَيَكُوْنُ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَفَاوِتَةٍ تَتَعلَّقُ بِهَا أَغْرَاضٌ مُخْتَلِفَةٌ، أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:

* * *

٢١ - وَإِنْ بِإِضْمَارٍ يَكُنْ مُعَرَّفَا ... فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا

وَإِنْ بِإِضْمَارٍ يَكُنْ مُعَرَّفَا (٣): قَدَّمَ الْمُضْمَرَ؛ لِكَوْنِهِ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ (٤).

أَيْ: إِنْ يَكُنِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً بِالْإِضْمَارِ؛ بِأَنْ كَانَ ضَمِيْرَ: (مُتَكَلِّمٍ، أَوْ مُخَاطَبٍ، أَوْ غَائِبٍ)؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا: أَيْ:

- مَقَامِ التَّكَلُّمِ نَحْوُ: (أَنَا ضَرَبْتُ).

- وَمَقَامِ الْخِطَابِ كَـ (أَنْتَ ضَرَبْتَ).

- وَمَقَامِ الْغَيْبَةِ؛ لِكَوْنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ (مَذْكُوْراً) أَوْ (فِيْ حُكْمِ الْمَذْكُوْرِ لِقَرِيْنَةٍ)؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]


(١) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ١٤.
(٢) يُقال: احتاط لنفسه، واحتاط في الأمر، ويعزُّ تعدّيه بـ (على). انظر: أساس البلاغة (حوط)، تاج العروس (حيق).
(٣) صل، د: تَكُنْ مُعَرِّفا.
(٤) هذا مذهب سيبويه ومَن شايَعَه، وهو عند الكوفيّين وابن السّرّاج اسم الإشارة. انظر: الأمالي الشّجريّة ٣/ ١٩٤، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢/ ٧٠٧، وأسرار العربيّة ص ٣٠٥.

<<  <   >  >>