للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - وَبَعْضَ مَعْمُوْلٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا ... إذَا اهْتِمَامٌ أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا

وَ: تَقْدِيْمُ

بَعْضَ مَعْمُوْلٍ: الفِعْلِ

عَلَى بَعْضٍ: آخَرَ

كَمَا إذَا اهتِمَامٌ: أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُقَدَّمِ أَهَمَّ؛ لِاعْتِنَاءِ الْمُتْكَلِّمِ وَالسَّامِعِ بِشَأْنِهِ، وَالِاهْتِمَامِ بِحَالِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَتَلَ الْخَارِجِيَّ فُلَانٌ)؛ لِأَنَّ الْأَهَمَّ فِيْ تَعَلُّقِ الْقَتْلِ هُوَ الْخَارِجِيُّ الْمَقْتُوْلُ؛ لِيَتَخَلَّصَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فَائِدَةٌ فِيْ أَنْ يَعْرِفُوْا قَاتِلَهُ.

أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَقْدِيْمُ ذَلِكَ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلَ وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ؛ كَـ:

- الْفَاعِلِ فِيْ نَحْوِ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ فِي الْكَلَامِ، وَحَقُّهُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ.

<<  <   >  >>