للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْ فَاعِلٍ: أَيْ ذِكْرُ الْفِعْلِ مَعَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ، أَوْ ذِكْرُ كُلٍّ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ

مِنْ أَجْلِ تَلَبُّسٍ: أَيْ مِنْ أَجْلِ إِفَادَةِ تَلَبُّسِ الْفِعْلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ؛ بِأَنَّ تَلَبُّسَهُ بِالْفَاعِلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ مِنْهُ، وَتَلَبُّسَهُ بِالْمَفْعُوْلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ عَلَيْهِ.

وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْعُوْلِ: الْمَفْعُوْلُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْهِيْدٌ لِحَذْفِهِ، وَإِنْ كَانَ سَائِرُ الْمَفَاعِيْلِ بَلْ جَمِيْعُ الْمُتَعَلَّقَاتِ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهَا مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةُ تَلَبُّسِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ كَالْوُقُوْعِ فِيْهِ، وَلَهُ، وَمَعَهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

لَا: مِنْ أَجْلِ

كَوْنِ ذَاكَ: الْفِعْلِ

قَدْ جَرَى: أَيْ وَقَعَ. أَيْ: لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِ مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةَ وُقُوْعِ الْفِعْلِ وَثُبُوْتِهِ فِيْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّنْ وَقَعَ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَلِكَ كَانَ ذِكْرُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَهُ عَبَثاً، بَلِ الْعِبَارَةُ - حِيْنَئِذٍ - أَنْ يُقَالَ: (وَقَعَ الضَّرْبُ، أَوْ وُجِدَ، أَوْ ثَبَتَ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مُجَرَّدِ وُجُوْدِ الْفِعْلِ

وَإِنْ يُرَدْ: بِضَمِّ الْيَاءِ؛ مَبْنِيّاً لِلْمَفْعُوْلِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا: الْمَفْعُوْلُ بِهِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ. وَأَلِفُ (ذُكِرَ) لِلْإِطْلَاقِ

* * *

٤٦ - النَّفْيُ مُطْلَقاً أَوِ الْإِثْبَاتُ لَهْ ... فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ

النَّفْيُ: نَائِبُ فَاعِلِ (يُرَدْ). أَيْ: نَفْيُ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ

<<  <   >  >>