للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصَوُّرُهُ إِيَّاهُ، فَرُبَّمَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ حَاصِلاً، فَيُوْرِدُهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي؛ كَقَوْلِهِ: (رَزَقَنِي اللهُ لِقَاءَكَ).

قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (١): «وَالدُّعَاءُ بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ مِنَ الْبَلِيْغِ - نَحْوُ: (رَحِمَهُ اللهُ) - يَحْتَمِلُهُمَا - أَيِ: التَّفَاؤُلَ وَإِظْهَارَ الْحِرْصِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْبَلِيْغِ فَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ - أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ- كَقَوْلِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى: (يَنْظُرُ الْمَوْلَى إِلَيَّ سَاعَةً) دُوْنَ (اُنْظُرْ)؛ لِأَنَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الدُّعَاءَ أَوِ الشَّفَاعَةَ - أَوْ لِحَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ [بِأَنْ يَكُوْنَ - الْمُخَاطَبُ - مِمَّنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُكَذِّبَ الطَّالِبَ- أَيْ: أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى الْكَذِبِ] (٢)؛ كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ الَّذِيْ لَا يُحِبُّ تَكْذِيْبَكَ: (تَأْتِيْنِيْ غَداً) مَكَانَ (ائْتِنِيْ)؛ لِحَمْلِهِ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِكَ غَداً صِرْتَ كَاذِباً مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ كَلَامَكَ فِيْ صُوْرَةِ الْخَبَرِ».

ثُمَّ قَوْلُ الْمَاتِنِ:

أَوْ بِعَكْسِ ذَا: أَيْ عَكْسِ قَوْلِنَا: (قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ) أَيْ: قَدْ يَقَعُ الْإِنْشَاءُ مَوْقِعَ الْخَبَرِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِنْشَاءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَبَرِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَبْوَابِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ (٣).

تَأَمَّلِ: أَيْ تَأَمَّلْ فِي الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ فِيْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ.

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٤): «فَإِنَّ الْإِسْنَادَ الْإِنْشَائِيَّ - أَيْضاً - إِمَّا مُؤَكَّدٌ أَوْ خَالٍ عَنِ التَّأْكِيْدِ، وَكَذَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ إِمَّا مَذْكُوْرٌ أَوْ مَحْذُوْفٌ، مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ، مُعَرَّفٌ أَوْ مُنَكَّرٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.


(١) في الإيضاح ٣/ ٩٢ - ٩٣.
(٢) ليس في ب، د.
(٣) أي: (أحوال الإسناد الخبريّ، والمسند إليه، والمسند، ومتعلَّقات الفعل، والقصر).
(٤) ص ٤٣٣.

<<  <   >  >>