(٢) لا تقصدُ الآيةُ تحريمَ هذه الأشياءِ بأعيانِها؛ إذْ لا معنى لذلك، وإنّما المقصودُ تحريمُ تناوُلِها والانتفاعِ بها ممّا يحدِّدُه العُرف؛ ونظيرُ ذلك: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... ) [النّساء: ٢٣] يعني: حُرِّمَ عليكم تزوُّجُهنّ. «وتعلُّقُ التَّحريم بأسماء الذَّواتِ يُحمَلُ على تحريم ما يُقصَدُ من تلك الذّات غالباً» التَّحرير والتّنوير ٤/ ٢٩٤.(٣) فصَّلَ النُّحاةُ الكلامَ على أدلّة الحذف؛ يُنظَر: سيبويه ٢/ ١٣٠، والمقتضَب ٣/ ٢٥٤، والخصائص ٢/ ٣٦٠، والكشّاف ٤/ ٧٣، وشرح المفصَّل لابن يعيش ١/ ٩٤ومُغني اللّبيب ٢/ ٧٨٦ - ٧٩٦، والتّفصيلُ في (الإيهام البلاغيّ - شعر أبي تمّام والبحتريّ أُنموذجاً) ص ٣٣١ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute