للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْعَامِّ؛ نَحْوُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]؛ أَيِ الْوُسْطَى مِنَ الصَّلَوَاتِ، أَوِ الْفُضْلَى؛ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلْأَفْضَلُ: الْأَوْسَطُ. وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (١). وَمِنْهُ: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٢) [البقرة: ٩٨].

٣ - وَإِمَّا بِالتَّكْرَارِ لِنُكْتَةٍ: لِيَكُوْنَ إِطْنَاباً لَا تَطْويْلاً، وَتِلْكَ النُّكْتَةُ؛ كَتَأْكِيْدِ الْإِنْذَارِ فِي: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: ٣ - ٤]؛ فَقَوْلُهُ: (كَلَّا) رَدْعٌ عَنِ الِانْهِمَاكِ فِي الدُّنْيَا وَتَنْبِيْهٌ، وَ (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) إِنْذَارٌ وَتَخْوِيْفٌ؛ أَيْ: سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ الْخَطَأَ فِيْمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِذَا عَايَنْتُمْ مَا قُدَّامَكُمْ مِنْ هَوْلِ الْمَحْشَرِ، وَفِيْ تَكْرِيْرِهِ التَّأْكِيْدُ لِلرَّدْعِ وَالْإِنْذَارِ.

٤ - وَإِمَّا بِالْإِيْغَالِ: وَهُوَ خَتْمُ الْبَيْتِ بِمَا يُفِيْدُ نُكْتَةً يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُوْنِهَا (٣)؛ كَزِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِ الْخَنْسَاءِ (٤): [البسيط]

وَإِنَّ صَخْراً لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ ... كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِيْ رَأْسِهِ نَارُ (٥)

فَقَوْلُهَا: (كَأَنَّهُ عَلَمٌ) وَافٍ بِالْمَقْصُودِ؛ أَعْنِي التَّشْبِيْهَ بِمَا يُهْتَدَى بِهِ، إِلَّا أَنَّ فِيْ قَوْلِهَا: (فِيْ رَأْسِهِ نَارُ) زِيَادَةَ مُبَالَغَةٍ (٦).


(١) انظر: تفسير الجلالين ص ٣٩، والتّحرير والتّنوير ٢/ ٤٦٧.
(٢) صل، ب، د: أُقحِمَت «قُلْ» برأس الآية، (قل مَن ... )، وهو تخليط بآياتٍ أُخَر.
(٣) الإيغال لا يختصّ بالشِّعر دون النّثر؛ كما عرَّفَه العمريُّ هنا؛ مُتابعاً القزوينيّ في التّلخيص ص ٦٩.
(٤) ت ٢٤ هـ. انظر: الأعلام ٢/ ٨٦.
(٥) لها في الدّيوان ص ٢٧، والبخلاء ص ٢٤٣، والكامل ١/ ٢٩٣ - ٢/ ٩٢١ - ٣/ ١٤١٢، والصّناعتين ص ٣٩١، والعمدة ٢/ ٦٦٧ - ٧٠٠، والكشّاف ٥/ ٤١٣، وكفاية الطّالب ص ٢٠٨، وتحرير التّحبير ص ٢٣٤، والإيضاح ٣/ ٢٠٢، وإيجاز الطّراز ص ٢٨٤، وخزانة الحمويّ ٣/ ١٧٠، وأنوار الرّبيع ٥/ ٣٣٤، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص ٩٠، ومفتاح العلوم ص ٢٦٢.
(٦) وللإيغال أغراضٌ بلاغيّة أُخرى، انظر: المطوّل ص ٤٩٥ وما بعدها.

<<  <   >  >>