للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُوْلُ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى؛ فَاكْتُبُوْهُ (١)

وقولِ الإمامِ الشَّافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُ: [الخفيف]

عُمْدَةُ الْخَيْرِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ، قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّهْ:

اتَّقِ الشُّبُهَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا ... لَا يَعْنِيْكَ، وَاعْمَلَنْ بِنِيَّهْ (٢)

عَقَدَ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١ - «الحْلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ» (٣).

٢ - وَقَوَلَهُ: «اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ» (٤).

٣ - وَقَوْلَهُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ» (٥).

٤ - وَقَوْلَهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٦).

وَالتَّأَنُّقْ، إِنْ تَسَلْ: عَنْهُ؛ فَيَنْبَغِيْ لِلْمُتَكَلِّمِ شَاعِراً كَانَ أَوْ كَاتِباً أَنْ يَتَأَنَّقَ. أَيْ: أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْمُتَأَنِّقِ فِي الرِّيَاضِ مِنْ تَتَبُّعِ الْأَنَقِ (٧). وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: تَأَنَّقَ فِي الرَّوْضَةِ؛ إِذَا وَقَعَ فِيْهَا مُتَتَبِّعاً لِمَا يُؤْنِقُهُ - أَيْ: يُعْجِبُهُ - فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ، حَتَّى تَكُوْنَ تِلْكَ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ أَعْذَبَ لَفْظاً، وَأَحْسَنَ سَبْكاً.


(١) للشّافعيّ في ديوانه ص ١٤٧، ونفحات الأزهار ص ٣٢٥، وأنوار الرّبيع ٦/ ٢٩٦، وبلا نسبة في الإيضاح ٦/ ١٤٤.
(٢) له في ديوانه ص ١٥٢، والإيضاح ٦/ ١٤٤، ونفحات الأزهار ص ٣٢٥، وأنوار الربيع ٦/ ٢٩٨.
(٣) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص ١١٨، وجامع الأصول ١٠/ ٥٦٦.
(٤) انظر: كنز العمال ٣/ ١٨٧.
(٥) انظر: جامع الأصول ١/ ١٩٠.
(٦) انظر: جامع الأصول ١/ ١٩٠.
(٧) الأَنَق: النّبات الحسن المعجِب. (اللّسان: أنق).

<<  <   >  >>