للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الزواج مكتمل الأركان والشروط الواجب توافرها في الزواج الصحيح.

مناقشة الدليل:

أن ولي الأمر أمر بتوثيق العقود، وطاعته واجبة، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف» (٢)، فما دام الإنسان يؤمر بمعروف، فيجب أن يطيع، فالطاعة لازمة وواجبة هنا (٣)، لاسيما أن فيه طاعة لله، وكذلك حفظ للحقوق من الضياع، وإثبات لأحكام الزوجية، خاصة إذا عم الفساد، وكثرت الفتن، وضعف الدين في الناس.

الدليل الثاني: أن توثيق الزواج بالكتابة ليس شرطًا ولا سُنة، وأنه يختلف من بلد إلى بلد، وأنه قد يعيق الزواج (٤)، وأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة ولم ينقل عنهم، ولا عن السلف من بعدهم كتابة عقد الزواج (٥)، بل اكتفوا بالإشهار والإعلان، مع


(١) سورة النساء، آية: ٥٩.
(٢) رواه البخاري (٨/ ١٣٤)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ح (٧١٤٥).
(٣) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٧٢.
(٤) الزواج العرفي، للمطلق، ص ٥١١.
(٥) الزواج العرفي، لعمران، ص ٣٠، ٣١.

<<  <   >  >>