للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجود الكتابة عندهم في المعاملات والبيوع، قال ابن تيمية: «ولم يكن الصحابة يكتبون صدقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر» (١).

مناقشة الدليل:

أن كتابة عقد الزواج لم تكن معروفة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صحيح، ولكن كانت الكلمة تحترم وتعتبر ميثاقًا يُعتد به، أما الآن فقد أصبحت الذمم خربة، ولا تُحترم الكلمة، وغاب الضمير، وكثرت الحيل (٢)، وكذلك صحيح أن التوثيق ليس شرطًا ولا سنة، ولكن صار في وقتنا الحالي من الضروريات التي تحفظ العقد من التلاعب والتحايل والتزوير، وفيه حفظ للحقوق، ولا يعيق الزواج، بل تحفظ به الحقوق والواجبات (٣).

القول الثاني: أن العقد صحيح مع وجوب توثيق عقد الزواج بالكتابة والتسجيل رسميًّا، والذي لم يسجل يأثم ويعاقب بعقوبة يقدرها ولي الأمر، وهو قول علي الطنطاوي والقرضاوي وغيرهما (٤).


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٢/ ١٣١).
(٢) الزواج العرفي، لعمران، ص ٣١.
(٣) الزواج العرفي، للمطلق، ص ٥١١.
(٤) الزواج العرفي، لجارحي، ص ٤٥، وقال: (ذهب البعض إلى تحريمه وبطلانه)، ولعله يقصد قول من قال: إذا لم يتحقق فيه أركانه أو شروطه، كما هي فتوى الدكتور نصر فريد واصل. الزواج العرفي، لجارحي، ص ٤٧، وقد نقل عنه- أي الدكتور نصر فريد واصل- أنه حرمه؛ لفقد عنصر التوثيق. والزواج العرفي، لعمران، ص ٣٠، ولعل مراده: حرمة عدم التوثيق فقط، لا حرمة الزواج، والله أعلم. والزواج العرفي، لدريويش، ص ٧١، والزواج العرفي، للمطلق، ص ٥١٣.

<<  <   >  >>