للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن ولي الأمر أمر بهذا التوثيق، وألزم فيه، فيجب طاعته، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١)، ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلاَّ أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٢).

وقد أمَر ولي الأمر بكتابة عقد الزواج رسميًّا، فكان ذلك واجبًا يأثم تاركه، ويعاقب فاعله (٣).

الدليل الثاني: لأجل إثبات الحقوق والأحكام الزوجية، وحفظ حقوق الولد، فلولي الأمر الحق بإلزام الناس بتوثيق العقود من باب السياسة الشرعية التي يسوس بها الرعية (٤).

الدليل الثالث: قياس توثيق عقد النكاح على توثيق الدَّين، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٥).

ففي الآية توثيق للمعاملات والحقوق، وهذا في المعاملات


(١) سورة النساء، آية: ٥٩.
(٢) رواه البخاري (٨/ ٣٤)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ح (٧١٤٤)، ومسلم (٦/ ١٥)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ح (٤٨٦٩).
(٣) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٧٢.
(٤) المرجع السابق، ص ٧٤.
(٥) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.

<<  <   >  >>