للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غاية ما فيه الكراهة لا التحريم (١).

الدليل الثالث: لا يوجد في الإسلام زواج موصوف بصفة خاصة، وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن والسنة غير مقيد بأي صفة، كقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٢) (٣).

الرد على الدليل الثالث: ليس من المهم أن يقيد أو يطلق لفظ الزواج بصفة أو غيرها طالما أنه استوفى أركانه وشروطه، ولا مشاحَّة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والمراد (٤).

الدليل الرابع: أن هذا النوع من النكاح سيكون مدخلاً للفساد والإفساد، فإنه من السهل أن يتزوج، وسهل عليه أن يطلق، ويؤدي ذلك إلى استغلال الرجل للمرأة لمجرد أن يلبي رغباته الجنسية (٥).

الرد على الدليل الرابع: صحيح هذا، وأنه محتمل أن يقع الفساد، وليس متيقنًا، والأحكام الشرعية تبنى على صحة أركانها وشروطها ليس إلاَّ (٦).

والقول المختار- والله أعلم- القول الأول القائل بالإباحة،


(١) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٨٠.
(٢) سورة النور، آية: ٣٢.
(٣) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٨٠.
(٤) المرجع السابق.
(٥) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٨١، وعقود الزواج المستجدة للسهلي، ص ٧٧.
(٦) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٨١.

<<  <   >  >>