للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد على الدليل الخامس:

أما قولك قال به الأئمة الأربعة، فغير صحيح؛ فقد خالف الإمام أحمد (١)، وكذلك السلف منهم من خالف، وكذلك الحال في العلماء والمعاصرين (٢).

الدليل السادس: أن الزواج بنية الطلاق فيه طلب للحصانة والعفة، وإشباع الرغبة الجنسية بطريق مشروع، ومن المعلوم شرعًا أن الإسلام يكره العزوبة، وينهي عن التبتل (٣).

الرد على الدليل السادس من وجوه:

الوجه الأول: الحصانة والعفة لا يتمخضان عن زواج شهر أو أيام، وإنما ينتجان عن الزواج الدائم الذي رتَّب الله عليه الأحكام، وبنَى عليه المقاصد، بل إن من وقع في مثل هذا فإنه في الغالب تفسد طبيعته، بحيث يريد زوجة جديدة كل فترة، ولا يصبر أن يقتصر على أم أولاده، بل كل فترة يريد واحدة، وهذا هو الواقع لمن يفعلون مثل هذه النوع من الزواج (٤).

الوجه الثاني: إشباع الرغبة الجنسية ليس له إلا طريقان؛ الزواج الشرعي الدائم الذي تترتب عليه الأحكام، أو التسري بما ملكت اليمين من الإماء- إن وجد- وما سوى ذلك ليس طريقًا


(١) الانصاف، للمرداوي (٢٠/ ٤٠٧).
(٢) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٥.
(٣) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٥، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ٧٨، والزواج السياحي، للجحيلان، ص ١٤٤.
(٤) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٥.

<<  <   >  >>