للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرعيًّا لإشباع الرغبة، والدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} (١) (٢).

الوجه الثالث: صحيح أن الدين نهى عن التبتل، ولكنه لم يدُع إلى المتعة العارضة، واللذة المؤقتة لكسر طوق الرهبنة والعزوبية، بل أمر بالزواج الدائم الذي تترتب عليه المقومات الأساسية، والمقاصد الشرعية (٣)، والزواج بنية الطلاق ليس حلاًّ، بل هو مشكلة؛ لأن في الغالب لا ينتهي صاحبه عما يفعل بكثرة الزوجات، وهو في الواقع لا يرضى ذلك على أخته أو ابنته أن تتزوج فترة محددة ثم تُطلَّق.

القول الثاني: أن الزواج بنية الطلاق حرام، وهو مذهب الحنابلة في المشهور (٤)، وقول الأوزاعي (٥) (٦)، ومن المعاصرين: الشيخ رشيد رضا (٧)، والشيخ محمد صالح العثيمين (٨)، واللجنة


(١) سورة النور، آية: ٥، ٦.
(٢) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٧.
(٣) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ١٨٧.
(٤) الشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ٤٠٧)، والإنصاف، للمرداوي (٢٠/ ٤٠٧).
(٥) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ينسب إلى الأوزاع، بطن من همدان، وهو أمام أهل الشام. ولد ببعلبك، وتوفي سنة ١٥٧ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد (١/ ٨٨).
(٦) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٣٠١).
(٧) تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار، لرشيد رضا (٥/ ١٧).
(٨) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين ص ٢٨٧.

<<  <   >  >>