للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف المتعة» (١).

الرد على الرد الثاني من وجوه:

الوجه الأول: أما قوله: "ليس بنكاح متعة ولا يحرم" إلى قوله "دوام المرأة معه"، فنعم صحيح، ولكنه ليس قاصدًا للدوام والاستمرار، وهل مقصود الشارع من شرعه للنكاح كونه قاصدًا وراغبًا فيه، كلا، وإنما المقصود من النكاح دوامه واستمراره، وذلك لما يترتب على الدوام من فوائد عظيمة يحبها الله تعالى، ولذلك رغب الشارع فيه، ونهى عن التبتل، وشرح الوسائل التي يكون بها دوام النكاح، وحذر من الطلاق، وأمر بإمساك المرأة مع كراهتها، قال تعالى: فَإِنِ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (٢)، وأما قصده للنكاح دون قصد الدوام، فيشاركه فيه نكاح المتعة والتحليل، حيث إن كلاًّ منهما قاصد للنكاح وراغب فيه، ولكن لا يريد الدوام، فلو كانت الرغبة قصد النكاح وحدها مسوغًا، لجاز نكاح التحليل والمتعة أيضًا (٣).

الوجه الثاني:

أما قوله ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ١٤٧).
(٢) سورة النساء، آية: ١٩.
(٣) الزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ٨٣.

<<  <   >  >>