للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم، صحيح ليس بشرط، ولكن وجوده يضر بالمقصد الأصلي الذي من أجله شرع النكاح، أما دوام المرأة معه، ففرق بين أن يتزوج إنسان بنية دوام العشرة ثم لا يوفق؛ لأن القلوب بين يدي الله، وبين إنسان تزوج ونيته عدم الدوام، بل أراده ليقضي منها وطرًا عاجلاً أو منفعة ثم يطلقها، ليذهب إلى أخرى؛ فالأول لا أحد يقول بعدم صحة نكاحه، ومشروعية طلاقه، والثاني كيف نقول بجواز نكاحه ونية الطلاق موجودة قبل العقد ومع العقد (١).

الوجه الثالث: قصد أمرًا جائزًا.

بل هو غير جائز؛ لأنه شبيه بالمتعة من حيث قصد كل منهما الطلاق بعد مدة، وغاية ما في الأمر أن المتعة صرح فيها بالمدة، وعدم التصريح بمدة لا يجعل العقد مشروعًا، ولابد من اكتمال الشروط، وانتقاء الموانع، والزواج بنية الطلاق وُجد فيه مانع يمنع كونه مشروعًا، ألا وهو النية التي تنافي مقصد الشارع، فالنية كافية في تحريمه (٢).

الدليل الثالث: كتمان النية المستقبلية عن الزوجة أو أهلها يعتبر من الخداع والخيانة والغش، مما يجعله أجدر بالبطلان من العقد المؤقت والمتعة (٣).


(١) الزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ٨٥.
(٢) الزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ٨٤، بتصرف. وقد رد على قول شيخ الإسلام ردًا كاملاً، وهذا ملخص منه كيلا أطيل.
(٣) مستجدات فقهية، للأشقر، ص ٢٢٤، وعقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٥٤.

<<  <   >  >>