للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط والعقد معًا (١).

مناقشة الدليل:

أن الأئمة قالوا بصحة العقد إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، مثل الوطء، فالنفقة من باب أولى (٢).

الدليل الثالث: زواج المسيار يشبه زواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعًا (٣).

الرد على الدليل:

أنه قياس مع الفارق، إذ لا تأقيت فيه لا تصريحًا ولا تلميحًا، بينما المتعة مؤقتة بزمن محدد متفق عليه، فلا يصح القياس (٤).

الدليل الرابع: أن زواج المسيار يشبه زواج المحلل، فلا يجوزُ قياسًا عليه (٥).

كذلك هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا نية مبيتة في المسيار


(١) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٣٥، عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٣٠، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٢.
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٤٩٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٤/ ٤٠٦)، وروضة الطالبين، للنووي (٣/ ٣٧٣)، والشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ٤٢٢).
(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٤، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٩.
(٤) المختار في زواج المسيار، للجحيلان، ص ٢٠٤.
(٥) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٢٩، وزواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٥، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٥.

<<  <   >  >>