للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للطلاق، بخلاف الزواج بنية الطلاق، بل الأصل فيه أنه مُؤبَّد، فزواج المحلل فيه مقصود لذاته، بل حيلة لتحل المرأة لزوجها، أما زواج المسيار فإنه مقصود فيه الزواج لذاته، لذا فلا يصح قياسكم (١).

الدليل الخامس: أن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات لا الألفاظ؛ فزواج المسيار وإن كان مكتمل الشروط والأركان إلا أنه يقصد به أحيانًا أمورًا غير مشروعة، فلا يجوز قياسًا على بيع السلاح في وقت الفتنة (٢).

الرد على الدليل:

أما القاعدة فنسلم لكم بها، ولكن لا نسلم تطبيقها على المسيار، وأن تطبيقكم لها على المسيار غير دقيق؛ لأنه زواج شرعي غير أن المسيار خالفه في إسقاط بعض الحقوق، وسبق الإشارة إلى ذلك، وأما قياسه على بيع السلاح وقت الفتنة فغير مسلم له، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الأضرار والمفاسد المترتبة على بيع السلاح وقت الفتنة كثيرة وظاهرة وعامة، والمسيار إن وُجدت به أضرارٌ فمحدودة وخاصة، وتكون برضا مَن وقَّعت عليه، وهي الزوجة، ويقابلها مصالح قد تكون أكثر وأهم، لذا قال بإباحته جماعة من المعاصرين؛ فلا يصح القياس (٣).


(١) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٢٩، وزواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٥، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٥ ا.
(٢) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٣٥، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٥.
(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٦.

<<  <   >  >>