للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المرأة البالغة العاقلة وبرضاها، فإن العقد صحيح (١).

- واختلفوا في مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها بنفسها.

القول الأول: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.

وهو مذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) (٦) ورواية عن أبي يوسف (٧) (٨).


(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٢/ ٣٩١ وما بعدها، وتقريب المعاني، للأزهري، ص ١٣٤، ومغني المحتاج، للشربيني ٣/ ٢٠١ وما بعدها، والروض المربع، للبهوتي، ص ٤٩٥.
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للأزهري (٢/ ٤).
(٣) مغني المحتاج، للشربيني (٣/ ١٩٨).
(٤) الروض المربع، للبهوتي، ص ٤٩٦.
(٥) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٨٨).
(٦) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، ولد سنة ٣٨٤ هـ، وتوفي سنة ٤٥٦ هـ، من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء، والناسخ والمنسوخ. وفيات الأعيان، لابن خلكان (٣/ ٣٢٥)، والأعلام، للزركلي (٤/ ٢٥٤).
(٧) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩١).
(٨) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من وضع الكتب في مذهب أبي حنيفة. ولد سنة ١١٣ هـ، وتوفي سنة ١٨٢ هـ، من مؤلفاته: كتاب الخراج. وفيات الأعيان، لابن خلكان (٦/ ٣٧٨)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، ص ٢٢٥.

<<  <   >  >>