للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

وجه الدلالة من الآية من وجهين:

أولاً: وجه الدلالة الأول من جهة اللفظ:

أولاً: معنى العضل: التضييق والمنع، يقال: الأمر المعضل هو: الممتنع، وداء عضال: أي ممتنع.

وفي التضييق يقال: عضلت عليهم الأمر: إذا ضيقت، وعضلت المرأة بولدها: إذا عسر ولادها (٣).

ثانيًا: من جهة المخاطب في {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}:

دلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين (يعني أن المخاطب هم الأولياء):

الأول: نهي الأولياء عن عضلهن، والعضل: المنع أو التضييق، فلو جاز أن تنفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء، ولما توجه إليهم نهي.

الثاني: قوله: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمَعْرُوفِ}.


(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٥).
(٢) البقرة، آية: ٢٣٢.
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٣)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٤/ ١٠٥).

<<  <   >  >>