للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثامن: عن عائشة (رضي الله عنها)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحهما باطل، باطل، باطل، فإن أصابها؛ فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له» (١).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن في الحديث دليلاً على اعتبار إذن الولي في النكاح، وهو يعقده لها أو يعقده وكيله (٢).

الرد على وجه الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا على الأمَة تزوِّج نفسها بغير إذن مولاها (٣).

مناقشة الوجه الأول:

١ - أن (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن، من غير تخصيص ببعض دون بعض (٤).


(١) رواه الترمذي في سننه، ص ٣٤٠، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (١١٠٣)، قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأبو داود في سننه (٣/ ٢٠)، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (٢٠٧٦)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٤٢٧)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٧٩)، وصححه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٢٤٣).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٢٩).
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٧).
(٤) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٤/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>